السيد الخميني

244

تحرير الوسيلة

توقف استنقاذه من الغرق أو الحرق على النظر واللمس ، وإذا اقتضت الضرورة أو توقف العلاج على النظر دون اللمس أو العكس اقتصر على ما اضطر إليه ، وفيما يضطر إليه اقتصر على مقدار الضرورة ، فلا يجوز الآخر ولا التعدي . مسألة 23 - كما يحرم على الرجل النظر إلى الأجنبية يجب عليها التستر من الجانب ، ولا يجب على الرجال التستر وإن كان يحرم على النساء النظر إلى عدا ما استثني ، وإذا علموا بأن النساء يتعمدن النظر إليهم فالأحوط التستر منهن وإن كان الأقوى عدم وجوبه . مسألة 24 - لا إشكال في أن غير المميز من الصبي والصبية خارج عن أحكام النظر واللمس بغير شهوة ، لا معها لو فرض ثورانها . مسألة 25 - يجوز للرجل أن ينظر إلى الصبية ما لم تبلغ إذا لم يكن فيه تلذذ وشهوة . نعم الأحوط الأولى الاقتصار على مواضع لم تجر العادة على سترها بالألبسة المتعارفة مثل الوجه والكفين وشعر الرأس والذراعين والقدمين لا مثل الفخذين والأليين والأظهر والصدر والثديين ، ولا ينبغي ترك الاحتياط فيها ، والأحوط عدم تقبيلها وعدم وضعها في حجره إذا بلغت ست سنين . مسألة 26 - يجوز للمرأة النظر إلى الصبي المميز ما لم يبلغ ، ولا يجب عليها التستر عنه ما لم يبلغ مبلغا يترتب على النظر منه أو إليه ثوران الشهوة على الأقوى في الترتب الفعلي وعلى الأحوط في غيره . مسألة 27 - يجوز النظر إلى نساء أهل الذمة بل مطلق الكفار مع عدم التلذذ والريبة أعني خوف الوقوع في الحرام ، والأحوط الاقتصار على المواضع التي جرت عادتهن على عدم التستر عنها ، وقد تلحق بهن نساء أهل البوادي والقرى من الأعراب وغيرهم اللاتي جرت عادتهن على عدم